تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
236
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
وأمّا إذا علم تاريخ أحدهما دون الآخر ، فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجدّ قدم أيضاً . وإن كان المعلوم تاريخ عقد الأب احتمل تقدّمه ( 1 ) . لكن الأظهر تقديم عقد الجد ، لأنّ المستفاد من خبر عبيد بن زرارة أولوية الجدّ ما لم يكن الأب زوّجها قبله ، فشرط تقديم عقد الأب كونه سابقاً ( 2 ) وما لم يعلم ذلك يكون عقد الجد أولى . فتحصّل أنّ اللَّازم تقديم عقد الجدّ في جميع الصور ، إلَّا في صورة معلوميّة سبق عقد الأب .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 11 ح 2 .